fbpx
من أبرز انتهاكات مليشيات الاخوان في سجونها السرية الخاصة بمحافظة شبوة
شارك الخبر

يافع نيوز – شبوة – صالح حقروص.
 من اهم انتهاكات مليشيات الاخوان في السجون السرية الخاصة بها في محافظة شبوة في عام 2021م ثمان ( 8 ) ضحايا وهي :
1 – احمد ناصر قردع بن سريع جندي النخبة الشبوانية ( 118 )يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/1/1م
2 – محسن عبدالمنعم صلاح الجهوري طالب في كلية النفط والمعادن محافظة شبوة ( 80 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/2/6م
3 – ثابت عبدالله الخليفي رئيس الدائره الاعلاميه للمجلس الانتقالي في مديريه عتق بمحافظه شبوه( 74 )يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/2/14م
4 – عماد علي بوزيد الصوه الخليفي جندي النخبة الشبوانية ( 64 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/2/24م
5 – ناصر محمد بن عاطف الهلالي جندي النخبة الشبوانية ( 56 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/3/3م
6 – سالم احمد القديمه بن حسن خريج المعهد الصحي ويعمل في صيدلية في محافظة عدن ( 22 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/4/7م وتم اعتقاله وهو مريض بمرض كورونا
7 – عدي سالم محمد حبتور جندي النخبة الشبوانية ( 12 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/4/16م
8 – خالد محمد سعيد باحاج جندي النخبة الشبوانية ( 5 ) يوم وهو معتقل تاريخ الاعتقال 2021/4/22م
ولايزالون في الاعتقال حتى اللحظة وبدون اي تهمه .
يكذبون مثل مايتنفسون
قالوا للمنظمات الدولية المعنية بحقوق اﻹنسان
أن مسؤلياتنا كدولة في شبوة هي حماية المواطن ورعاية حقوقه وصيانة حريته وكرامته
وهم لم يسلم من انتهاكاتهم لا طفل ولاطالب ولاصحفي ولا جندي ولاشيبة ولامعارض والسجون السرية فل ومكتظة
الدستور ينص في :
المادة 90. الحق في حرمة الحياة الخاصة
الحياة الخاصة للإنسان مصونة ولها حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز المراقبة أو الاطلاع على المراسلات البريدية والإلكترونية، والتنصت على المحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال، إلابأمر قضائي مسبب ولمدة محددة في الحالات التي يبينها القانون.
المادة 91. حرمة المساكن والأماكن الخاصة ودور العبادة ودور العلم
1. للمساكن والأماكن الخاصة حرمة، وفي غير حالات التلبس بجريمة أو الحيلولة دون وقوع ضرر جسيم على الأشخاص والأملاك، لا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها أو التنصت عليها أو إغلاقها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون، وعلى نحو يحفظ كرامة ساكنيها، ويجب إبراز الأمر القضائي، وتسليم نسخة منه لساكن المنزل قبل اتخاذ أي إجراء.
2. لدور العبادة ودور العلم حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا وفقاً للقانون.
المادة 92
لا يجوز القبض على أي فرد أو حبسه أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا في حالة التلبس أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق وفقاً للقانون. ويجب إبلاغه فوراً بسبب تقييد حريته، وإبراز الأمر القضائي بذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه وبمحاميه، ويجب إبلاغه بحقه في عدم الإدلاء بأي أقوال أو اعترافات يمكن أن تستخدم دليلاً ضده. ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام. ويجب معاملته بما يحفظ كرامته عند القبض عليه وأثناء تقييد حريته، ولا يكون حجزه إلا في أماكن مخصصة لهذا الغرض تحفظ كرامة الإنسان وغير مضرة بصحته.
المادة 93
يجب تقديم المقبوض عليه إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه، وإذا لم يتم إصدار أمر قضائي مسبب باستمرار الحبس يتم الإفراج عنه فوراً، ولا يجوز للنيابة العامة الأمر باستمرارا حبسه لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر من القاضي المختص. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي وأحواله.
المادة 94
يحدد القانون عقوبة مخالفة أحكام المواد ( 90- 91 -92- 93)، والتعويض المناسب لمن انتهكت حقوقه بالمخالفة لأحكام هذه المواد وله أو لغيره طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المنتهكين لهذه الحقوق.
هذا هو مانص علية الدستور فهل احترمتو الدستور وقد خالفتوا المواد ( 90 – 91 – 92 -93 )
يتطلب تحريك دعوئ قضائية ضد المنتهكين لهذة الحقوق طبقآ للمادة (94) من الدستور.
الصحفي صالح حقروص
2021/4/28م
أخبار ذات صله